الحر العاملي

245

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

( ع ) أنه كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 6 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا ؟ قال : نعم ، قال : أحمد بن محمد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار . 7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد ( يحد ) به السير أيصلي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويؤمي إيماء وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في صلاة الخوف . 17 - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفل فيها ، واستقبال جميع الجدران 1 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله . ( 5325 ) 2 - قال الكليني : وروي ( في حديث ) آخر يصلي في جوانبها إذا اضطر إلى ذلك . قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة فإذا صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة .

--> ( 6 ) المعتبر : ص 147 ( القبلة ) ( 7 ) المقنعة . . . لم نجده فيه يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 و 5 من صلاة الخوف . الباب 17 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 109 - يب : ج 1 ص 319 ( الصلاة في السفر ) ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 109 في المطبوع : يصلى إلى أربع جوانبها .